یدلّ على امتناع الرؤیة وجوه:
1. إنّ الرؤیة إنّما تصحّ لمن کان مقابلًا- کالجسم- أو فی حکم المقابل- کالصورة فی المرآة- و المقابلة و ما فی حکمها إنّما تتحقّق فی الأشیاء ذوات الجهة، و اللّه منزّه عنها فلا یکون مرئیاً، و إلیه أشار مؤلّف الیاقوت بقوله: «و لا یصحّ رؤیته، لاستحالة الجهة علیه». (1)
2. إنّ الرؤیة لا تتحقق إلّا بانعکاس الأشعَّة من المرئى إلى أجهزة العین، و هو یستلزم أن یکون سبحانه جسماً ذا أبعاد.
3. إنّ الرؤیة بأجهزة العین نوع إشارة إلیه بالحدقة، و هی إشارة حسّیة لا تتحقق إلّا بمشار إلیه حسّی واقع فی جهة، و اللّه تعالى منزّه عن الجسمانیة و الجهة.
4. إنّ الرؤیة إمّا أن تقع على الذات کلِّها أو على بعضها، فعلى الأوّل یلزم أن یکون المرئى محدوداً متناهیاً، و على الثانی یلزم أن یکون مرکّباً ذا أجزاء و أبعاض و الجمیع مستحیل فی حقِّه تعالى.
1) انوار الملکوت: 82.