جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فی أن النّظر واجب بالعقل‏

زمان مطالعه: 10 دقیقه

قال المصنّف رفع اللّه درجته‏

المبحث الثانی فی أنّ النّظر واجب بالعقل، ألحق أنّ مدرک وجوب النّظر عقلیّ لا سمعیّ و إن کان السّمع (1) قد دلّ علیه أیضا بقوله تعالى، قُلِ انْظُرُوا، (2)

و قال الأشاعرة: قولا یلزم منه انقطاع حجج الأنبیاء، و ظهور المعاندین علیهم و هم معذورون فی تکذیبهم، مع أنّ اللّه تعالى قال: لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (3)، فقالوا: إنّه واجب بالسّمع لا بالعقل و لیس یجب بالعقل شی‏ء البتّة، فیلزمهم إفحام الأنبیاء و اندحاض (4) حجّتهم لأن النبیّ صلى اللّه علیه و اله إذا جاء إلى المکلّف فأمر بتصدیقه و اتّباعه لم یجب ذلک علیه إلا بعد العلم بصدقه، إذ بمجرّد الدّعوى لا یثبت صدقه، و لا بمجرّد ظهور المعجزة على یده ما لم تنضمّ إلیه مقدّمات، منها أنّ هذه المعجزة من عند اللّه تعالى فعله لغرض التّصدیق، و منها أنّ کلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق، لکنّ العلم بصدقه حیث یتوقّف على هذه المقدّمات النّظریّة لم یکن ضروریّا بل یکون نظریّا، فللمکلّف أن یقول: لا أعرف صدقک إلا بالنّظر و النّظر لا أفعله إلا إذا وجب على و عرفت وجوبه، و لا أعرف وجوبه إلا بقولک، و قولک لیس بحجّة قبل العلم بصدقک، فتنقطع حجة النبیّ صلى اللّه علیه و اله، و لا یبقى له جواب یخلص به، فتنتفى فائدة بعثة الرّسل حیث لا یحصل الانقیاد إلى أقوالهم و یکون المخالف لهم معذورا، و هذا هو عین الإلحاد و الکفر نعوذ باللّه منه، فلینظر العاقل المنصف من نفسه هل یجوز له اتّباع من یؤدّی مذهبه إلى الکفر؟ و إنّما قلنا: بوجوب النّظر لأنّه دافع للخوف، و دفع الخوف واجب بالضّرورة «انتهى»

قال النّاصب خفضه اللّه‏

أقول: اعلم أنّ النّظر فی معرفة اللّه تعالى واجب بالإجماع، و الإختلاف فی طریق ثبوته، فعند الأشاعرة طریق ثبوته السّمع، لقوله تعالى: فَانْظُروا، و لأنّ معرفة اللّه واجبة إجماعا، و هی لا تتم إلا بالنّظر، و ما لا یتمّ الواجب المطلق‏

إلا به فهو واجب، و مدرک هذا الوجوب هو السّمع کما سنحقّق بعد هذا، و أما المعتزلة و من تبعهم من الإمامیّة فهم أیضا یقولون: بوجوب النّظر، لکن یجعلون مدرکه العقل لا السّمع، و یعترضون على الأشاعرة بأنّه لو لم یجب النّظر إلا بالشّرع لزم إفحام الأنبیاء و عجزهم عن إثبات نبوّتهم فی مقام المناظرة، کما ذکره من الدّلیل، و الجواب من وجهین: الاول النّقض، و هو أنّ ما ذکرتم من إفحام الأنبیاء مشترک بین الوجوب الشّرعی الذی هو مذهبنا، و الوجوب العقلی الذی هو مذهبکم، فما هو جوابکم فهو جوابنا، و إنّما کان مشترکا إذ لو وجب النّظر بالعقل فوجوبه لیس ضروریّا، بل بالنّظر فیه و الاستدلال علیه بمقدّمات مفتقرة إلى أنظار دقیقة من أنّ المعرفة واجبة و أنّها لا تتمّ إلا بالنّظر، و أنّ ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب، فیقول المکلّف حینئذ: لا أنظر أصلا ما لم یجب و لا یجب ما لم أنظر، فیتوقّف کلّ واحد من وجود النظر مطلقا و وجوبه على الآخر لا یقال انه یمکن أن یکون وجوب النّظر فطرىّ القیاس، فیضع النّبی للمکلّف مقدّمات ینساق ذهنه إلیها بلا تکلّف، و یفیده العلم بذلک، یعنى بوجوب النّظر ضرورة، فیکون الحکم بوجوب النّظر ضروریّا محتاجا إلى تنبیه على طرفیه، (5) لأنا نقول: کونه فطریّ القیاس مع توقّفه على ما ذکرتموه من المقدّمات الدّقیقة الأنظار باطل و على تقدیر صحّته بأن یکون هناک دلیل آخر فللمکلّف أن لا یستمع إلیه و إلى کلامه الذی أراد به تنبیهه و لا یأثم بترک النّظر أو الاستماع، إذ لم یثبت بعد وجوب الشّی‏ء أصلا، فلا یمکن الدّعوة و إثبات النّبوة، و هو المراد بالإفحام، و الجواب الثانی الحل: و هو أن یقال: النبیّ له أن یقول إذا قال المکلّف:

لا أعرف صدقک إلا بالنّظر، و النّظر لا أفعله إلا إذا وجب علىّ و عرفت وجوبه، إنّ الوجوب علیک محقّق بالشّرع فی نفس الأمر، و لکن لا یلزم أن تعرف ذلک الوجوب، فإن قال: الوجوب موقوف على علمی به، قلنا: لا یتوقّف، إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، فلو توقّف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدّور، فلیس الوجوب فی نفس الأمر موقوفا على العلم بالوجوب، (6) فان قال: ما لم أعرف الوجوب لم أنظر، قلنا: ما ذا ترید من الوجوب الذی ما لم تعرفه لم تنظر؟ فان قال: أرید بالوجوب ما یکون ترک الواجب به إثما و فعله ثوابا، قلنا: فقد أثبت الشّرع حیث قلت بالثّواب، و إلا فبطل قولک: و وجوبه لا أعرف إلا بقولک، فاندفع الإفحام و إن قال: أردت بالوجوب ما یکون ترک الواجب قبیحا لا یستحسنه العقلا، و یترتّب علیه المفسدة، فیرجع إلى استحسان العقل، قلنا:

فأنت تعرف هذا الوجوب إذا راجعت العقلاء و تأمّلت فیه بعقلک، فإنّ کلّ عاقل یعرف أنّ ترک النّظر فی معرفة خالقه مع بثّ النّعم قبیح و فیه مفسدة، فبطل قوله:

لم أنظر ما لم أعرف الوجوب و اندفع الإفحام، لا یقال: هذا الوجه الثّانی هو عین القول: بالحسن و القبح العقلیّین، و لیس هذا مذهب الأشاعرة، بل هذا إذعان لمذهب المعتزلة و من تابعهم، لأنا نقول: لیس هذا من الحسن و القبح الذین وقع فیهما المنازعة أصلا، لأنّ الحسن و القبح بمعنى تعلّق المدح (7) و الثواب و الذّم و

العقاب هو محلّ النّزاع، فهو عند الأشاعرة شرعیّ و عند المعتزلة عقلیّ، و أما الحسن و القبح بمعنى ملائمة الغرض و منافرته و ترتب المصلحة و المفسدة علیهما فهما عقلیّان بالاتّفاق، و هذا من ذلک الباب، و سنبیّن لک حقیقة هذا المبحث فی فصل الحسن و القبح إن شاء اللّه. ثم اعلم أنّا سلکنا فی دفع لزوم الإفحام عن الأنبیاء مسلکا لم یسلکه قبلنا أحد من السّلف، و أکثر ما اطلعنا علیه من کلامهم لم یفد دفع الإفحام کما هو ظاهر على من یراجع کلامهم و اللّه أعلم إذا عرفت هذا علمت أنّ الإفحام مندفع على تقدیر القول: بالوجوب الشّرعیّ فی هذا المبحث، فأین الانجرار إلى الکفر و الإلحاد؟، ثمّ من غرائب طامّات هذا الرّجل أنّه أورد شبهة على کلام الأشاعرة، و هی مندفعة بأدنى تأمّل، ثم رتّب علیه التّکفیر و التّفسیق، و هذا غایة الجهل و التّعصب، و هو رجل یرید ترویج طامّاته لیعتقده القلندریّة (8)

و الأوباش (9) و رعاع (10) الجهلة من الرّفضة و المبتدعة «انتهى کلامه».

أقول: [القاضى نور اللّه‏]

فیه نظر، أمّا أوّلا فلأنّ ما ذکره فی دفع الإیراد عن النقّض مردود، بأنّ للعدلیّ (11) أن یقول: نحن نعلم بالبدیهة أنّ النّظر یزیل الخوف مع قطع النّظر عن تلک المقدّمات، و دفع الخوف واجب، فینتقل الذّهن بهما إلى وجوب النّظر و یحصل العلم من غیر تعب و مشقّة و ملاحظة مقدّمات خارجة عنهما فإنّا نعلم أنّه إذا جاء رجل موصوف بالصّفات الکاملة، فقال أنا نبىّ اللّه و عندی خوارق شاهدة على دعوای، فمن له عقل و فهم یحصل له خوف، و دفع الخوف‏

واجب (12) بالضّرورة کما ذکره المصنّف، و أیضا ما ذکره من أنّه على تقدیر صحّة کونه فطریّ القیاس للمکلّف أن لا یستمع إلیه، غیر مسموع، إذ لیس له أن لا یستمع إلیه إذا کان وجوبه عقلیّا، فإنّ إلزام العقل له حینئذ لا یقتضی الاستماع عن النّبی بل عن العقل، و لیس له أن لا یستمع من العقل، لوجود مقدّمات عقلیّة فطریّة مثبتة له أنّه یجب سماعه قفاء (13) علیه، و الحاصل أنّه إذا کان شرعیّا فکلّ الواجبات بعد ثبوت الشّرع، فللمکلّف أن یقول للنّبى ثبّت العرش ثمّ انقش (14)، و إذا کان عقلیّا فالکلّ بعد العقل و هو ثابت له، فهو ینقش النّقوش قفاء علیه، و ما له محیص عنه و عن حکمه، و له محیص قبل ثبوت الشّرع عن الشرع و أحکامه، فلا یکون الإلزام مشترکا، على أنّه یمکن أن یقال فی دفع النّقض عن أهل العدل بناء على أصلهم و هو وجوب اللّطف على اللّه تعالى: إنّه یجب علیه تعالى إراءتهم المعجزة فلا یلزم الإفحام، و أیضا یمکن تقریر الدّلیل على وجه لا یتوجّه إلیه النّقض، بأن یقال:

لو کان الحسن و القبح عقلیّین أمکن أن یتحقّق الإلزام فی بعض من الأوقات بالنّسبة إلى من حصّل تلک المقدّمات، و عرف بها عقلا أنّ النّظر فی المعجزة واجب سواء کانت تلک المقدّمات ظاهرة أو خفیّة، أو بالنّسبة إلى من یلقى النّبی إلیه تلک المقدّمات الموصلة إلى وجوب النّظر، و بواسطة تلک المقدّمات حصل له العلم بوجوب النّظر، و أما لو کانا شرعیّین فلا یمکن أن یتحقّق الإلزام، لأنّه لا وسیلة حینئذ إلى معرفة

وجوب النّظر إلا قول النّبی و إخباره الموقوف قبوله على معرفة صدقه الموقوفة على معرفة وجوب النّظر الموقوفة (15) على قوله، و الحاصل أنّهما لو کانا شرعیّین لزم عدم صحّة إلزام النّبی للمکلّف بالنّظر فی بعض من الأوقات، و کفى به محذورا، و أما ثانیا فلأن ما ذکره فی مقام الحلّ من کفایة تحقّق الوجوب فی الشّرع فی نفس الأمر إن أراد بنفس الأمر فیه مقتضى الضّرورة و البرهان و نحوه ممّا فسّروه به فهو راجع إلى الحسن و القبح العقلیّین، و إن أراد به ما فی العقل الفعّال و نحوه من المعانی فیتوجّه علیه: أنّ نفس الأمر بهذا المعنى ممّا لا یطلع علیه إلا المعصومون فثبوت الوجوب فی نفس الأمر لا یدفع الإفحام، و إنّما یدفع بإثبات الوجوب على المکلّفین، و الحاصل أنّه لا نزاع لأحد فی أنّ تحقّق الوجوب بحسب نفس الأمر بهذا المعنى لا یتوقّف (16) على العلم بالوجوب، و إنّما النّزاع فی أنّ وجوب الامتثال لقول النبی حین أمر المکلّف بالنّظر فی المعجزة إنّما یثبت إذا ثبت حجیّة قوله، و هی لا تثبت عقلا على ذلک التقدیر، فیکون بالسّمع، فمتى لم یثبت السّمع لم یثبت ذلک الوجوب، و السّمع إنّما یثبت بالنّظر، فله أن لا ینظر و لم یأثم، لأنّه لم یترک ما هو الواجب علیه بعلمه، کما إذا وجب علینا حکم و لم یظهر عندنا وجوبه فلم نأت به لم نأثم، فیلزم الإفحام بخلاف ما إذا ثبت الوجوب العقلیّ، فانّه إذا قال: انظر لیظهر لک صدق مقالتی لیس له ترکه لوجوبه عقلا لثبوت الحسن‏

العقلیّ الحاکم بحسن التّکلیف، و من المکلف به ما لا یستقلّ العقل للاهتداء إلى درکه، فیجب الرّجوع فی مثله إلى المؤیّد من عند اللّه تعالى، و أما ثالثا، فلأنّ ما خصّ به فی هذا المقام من إفاداته المضحکة الباطلة مردود من وجوه: أما أولا فلأنّه لا یلزم من قول المکلّف: أرید بالوجوب الذی ألزمتک إثباته على ما یکون ترک الواجب به إثما و فعله ثوابا إثباته للشّرع و إذعانه به، إذ یکفى فی إلزامه للنّبی سماعه تلک العبارات من أهل الشّرع قدیما أو حدیثا من غیر إذعانه [خ ل إذعان‏] له بحقائقها، و اما ثانیا، فلأنّ قوله: فإنّ کلّ عاقل یعرف أنّ ترک النّظر فی معرفة خالقه مع بثّ النّعم قبیح و فیه مفسدة «إلخ»، مدخول بأنّ مجرّد العلم بنحو من القبیح [خ ل القبح‏] لا یوجب إقدام المکلّف إلى الفعل الحسن أو امتناعه عن الفعل القبیح، بل الدّاعی له إلى ذلک إنّما یکون کون الفعل حسنا أو قبیحا عقلا بالمعنى المتنازع فیه أى کونه مستحقّا للثّواب، أو العقاب، أو جدیرا بالذّم من اللّه تعالى أو المدح منه، فإنّ المعانی الأخر التی لا نزاع فی عقلیّتها لا تؤدّی بمفهومها إلى خوف المکلف من مؤاخذة فی العاجل أو الآجل حتّى یوجب له الإقدام إلى الفعل أو الاحجام (17) عنه، فإنّ کثیرا ممّن یعتقد الخیر و الشّر و ترتّب الثّواب و العقاب من اللّه تعالى على الفعل، و لا یستحلّ فعل القبیح و ترک الحسن، ربّما یخل بالواجب لتورّطه فی الشّهوات، فکیف بالمکلّف الذی نشأ فی أیّام الجاهلیّة و لم یعتقد بعد شیئا من ذلک؟ لظهور أنّ مجرّد تعقّله لکون الفعل متضمنا لصفة کمال أو نقص أو مشتملا على مصلحة أو مفسدة من غیر توقّع خوف عاجلا أو آجلا لا یوجب له ذلک، نعم لو کان المراد من المصلحة و المفسدة الثّواب و العقاب دون ما یعتبر من ذلک فی مجاری العادات، لحصل الخوف، لکن إذا فسّر

المصلحة و المفسدة بذلک یرجع إلى المعنى المتنازع فیه کما لا یخفى و أما ثالثا فلأنّ قوله: قلنا هذا لیس من الحسن و القبح الذین وقع فیهما المنازعة، مدفوع بما أشرنا إلیه: من أنّ إدراک حسن شی‏ء أو قبحه بذلک المعنى لا یوجب کونه حسنا أو قبیحا عند اللّه مستحقا للثّواب أو العقاب منه، فلا یوجب للمکلّف شیئا من الفعل أو التّرک، و إنّما الموجب له علمه بأنّه حسن أو قبیح عند اللّه، و مستلزم لنیل الثّواب أو العقاب، و بما حقّقناه و قررناه ظهر أنّ ما سلکه فی دفع لزوم الإفحام إنّما هو مسلک الشّیطان، و حقیق بأن یضحک منه الصّبیان، و أنّ انجرار أصحابه إلى الکفر و الإلحاد متوجّه، و التّعبیر عن کلام المصنّف بالطامات غیر متّجه، و إنّما الطامات ما ذکره هو: من المقدّمات السخیفة و الکلمات التی هی أوهن من استحسان أبی حنیفة، فموّه بها العذب الفرات بالملح الأجاج (18)، و توقّع منها دفع مالا مدفع له من الإحتجاج، و لعمری (19) لا یروج ذلک المزیف المردود إلا على أهل نحلته الذین هم أشدّ غباوة من کوادن (20) الیهود و أکثر غوایة من عبدة العجل و قوم عاد و ثمود.


1) لکنه إرشادی بالمعنى المصطلح بین المتأخرین لا الارشادى بالمعنى الذی افاده شیخ الطائفة فی العدة فراجع.

2) یونس. الآیة: 110.

3) النساء. الآیة: 165.

4) الاندحاض: البطلان.

5) و لا منافاة بین کون الشی‏ء بدیهیا و محتاجا الى التنبیه لکثرة المشاغل و الشواغل فی نشاة الناسوت بحیث قد یکون الإنسان ذاهلا عن ما یعشقه و یتعلق به کما لا یخفى.

6) و هذا غیر متوجه بناء على الالتزام بالمراتب فی الحکم و جعل العلم بمرتبة شرطا لتحقق مرتبة أخرى منه کما لا یخفى و المراتب هی الاقتضاء و الإنشاء و الفعلیة و التنجز اما لو نوقش فی تعدد المراتب له کما ذهب الیه بعض اهل العصر نظرا الى ان مرتبة الاقتضاء لیست من الحکم إذ هی الداعیة و الداعی الى الشی‏ء خارج عنه و ان المراتب فی الخارجیات و الاحکام من سنخ الاعتباریات فلا مسرح للاعتراض المذکور.

7) و سیأتی ان الحسن و القبح بمعنى تعلق الثواب و العقاب مما اخترعه الناصب تبعا لبعض مشایخه الأشعریین و لیس منه فی کلمات من سبقه عین و لا اثر.

8) القلندریة، نسبة الى قلندر، على وزن سمندر و سلندر، یقال لجماعة من الدراویش الصوفیة: قلندریة و هم الذین، نشروا الشعور، و أطالوا اللحى، و فتلوا الشوارب، و ترکوا الأظافر بحالها و لم یقصوها، و مشوا حفاة، و شدوا حجر القناعة على بطونهم و المخلاة على أوساطهم، و أخذوا الکشکول بأیدیهم، و الطبرزین على عواتقهم و السبحة ذات الالف خرزة على أعناقهم، و جلود السباع على أکتافهم، و جعلوا الاستعطاء و السؤال وسیلة معاشهم، و أراحوا نفوسهم من التکالیف العبادیة، و اکثر مقالتهم لا مؤثر فی الوجود الا هو هر چه هست از او است، وحده لا الا هو است.هو هو هو یا هو یا من هو، لا موجود الا هو کل ما فی الکون و هم او خیال او عکوس فی مرایا او ظلال و هم الذین اعتقدوا بان کل ملة و مذهب و طریقة حق من جهة انها الطرق الى اللّه تعالى.و هم الذین ذهبوا الى أنه لا شر و لا خیر و لا سوء فی النشأة الناسوتیة بل الکل خیر و هم الذین اعتادوا الأفیون، و البنج، و الحشیش، و اقتناء الحیاة، و الأفاعی، و الثعابین، و هم الذین أطعموا (الدیک جوش) و هو اللحم المطبوخ بطریق مخصوص، و آداب و سنن ابتدعوها فی طبخه و تقسیمه بین الفقراء على مصطلحهم.و هم الذین دققوا النظر و الأبصار فی المرد الحسان الوجوه فمنهم من یقول: انى ناظر الى صنع الصانع القادر کیف خلق من ماء دافق وجها الطف من الورد و عینا سحارة و ثغرا کالدر و غیرها من التشبیهات ثم یقول سبحان ما أبدعه فی صنعه و منهم من یعتذر فی تلک النظرة المسمومة التی هی سهم من سهام إبلیس و یقول: انى انظر الى مجلى الحبیب کیف تجلى تعالى شأنه فی هذه المراة و یقول المجاز قنطرة الحقیقة عصمنا اللّه و إیاکم من الزلل، و جعلنا من المتمسکین بأذیال آل الرسول (ص)، الذین من تمسک بهم فقد نجى، آمین آمین.

9) الأوباش جمع و بش بمعنى سفلة الناس، و اخلاطهم، و یقال للکلام الردى و بش الکلام، و یقال ما بهذه الأرض ألا أوباش من شجر او نبات، و هو مأخوذ من رقط الجرب یتفشى فی جلد البعیر و النمنم الأبیض یکون على الظفر.

10) الرعاع. السفلة من الناس.

11) العدلیة تطلق على الامامیة و المعتزلة و الزیدیة و الکیسانیة و الظاهریة و کل من یثبت صفة العدل له تعالى من طوائف المسلمین.

12) و یمکن أن ینبه علیه بأن السالک فی الآجام قد احتمل عقله وجود السباع فیها إذا قال له رفیقه الماشی فی أثره: إیاک و الأسد من یمینک، فلم یلتفت الى یمینه دفعا للضرر الى أن افترسه الأسد نسبه الناس الى الحماقة و التقصیر کما لا یخفى. منه «قده».

13) قفى على أثره قفاء اى تبع أثره.

14) مثل معروف یضرب به فی من یثبت شیئا تحققه مبتن على آخر قبل ثبوت المبتنى ثم العرش خشبة السقف او هو نفسه.

15) و قال بعض القدماء رب متنبى و لیس بنبی (کمانى النقاش) و (منصور الحلاج) و (زرادشت) و (مسیلمة) و غیرهم. فلو کان صرف الدعوى مسوغا للقبول لکان متبعو هؤلاء المذکورین معذورین فی اتباعهم.

16) و هذا مما لا غبار علیه سیما بعد تلطیف النظر فیما حققه المتأخرون من الاصحاب من الالتزام بالمراتب الأربعة فی الاحکام و هی الاقتضاء و الإنشاء و الفعلیة و التنجز کما مر بیان ذلک و المناقشة فیه. فتدبر.

17) الاحجام عن الشی‏ء الکف عنه.

18) مقتبس من قوله تعالى فی سورة الفرقان. الآیة 53.

19) العمر: بفتح العین المهملة (الحیاة جمعه أعمار) و الدین و فی القسم یقال: لعمری اى لدینی و لعمر اللّه و هکذا.

20) الکودن البرذون الهجین و یطلق فی العرف العام على الشخص البلید و جمعه کوادن.